كتاب الطلاق
17  
13334 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : يُنَكَّلَ وَلا يُحَدُّ ، وَقَالَ : إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ ، فَعُقُوبَةٌ وَلا حَدٌّ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13392