كتاب الطلاق
17
13332 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13390 |
Report Error | | Copy ▼