كتاب الطلاق
17  
13251 وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، " يَسْأَلُ عَنْرَجُلٍ قَذَفَ رَجُلا فَلَمَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ : يُسْأَلُ هَذَا يَعْنِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ "، قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ , أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ , يَقُولُ : " لَسْتَ ابْنَ فُلانٍ " ، قَالَ : يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلانٍ ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ ، قَالَ سُفْيَانُ : " لا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ ، وَلا الْمَقْذُوفُ ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلا : لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 13309