كتاب الطلاق
17  
13243 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ , وَيَقُولُ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ ، فَإِنَّهُ لا يَزْنِي زَانٍ إِلا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الإِسْلامِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13301