كتاب الطلاق
17  
13224 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالا : " فِي الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13282