كتاب الطلاق
17  
13147 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ " ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ قَالَ : قَدْ تُبْتُ ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13204