كتاب الطلاق
17  
13142 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : " شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ , لَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ ، قَالَ : وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ , إِنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13199