كتاب الطلاق
17  
13136 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاثٍ ، وَلا اثْنَيْنِ ، وَلا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلاحٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13193