كتاب الطلاق
17
13136 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاثٍ ، وَلا اثْنَيْنِ ، وَلا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلاحٌ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13193 |
Report Error | | Copy ▼