كتاب الطلاق
17  
13108 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13165