كتاب الطلاق
17
13041 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ ، قَالَ : إِنِ ادَّعَاهُ الأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13098 |
Report Error | | Copy ▼