كتاب الطلاق
17  
13029 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ ، عَنْ أَحَدِهِمَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيُضْمَنُ لأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا , لأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13086