كتاب الطلاق
17  
13022 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا , لأَنَّهُ وَلَدٌ لأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ
Arabic reference : Book 17, Hadith 13079