كتاب الطلاق
17  
12989 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 13046