كتاب الطلاق
17  
12961 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ ، قَالَ : حَسِبَهُ ، قُلْتُ : لِمَ لا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ " ، قَالَ : لَيْسَ مِثْلَهُ ، قِيلَ فِي ذَلِكَ : " وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 13018