كتاب الطلاق
17  
12879 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ زَنَى ، قَالَ : يُرْجَمُ لأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُرْجَمُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12936