كتاب الطلاق
17  
12804 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ عُتِقَتْ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12861