كتاب الطلاق
17  
12789 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكَرٍ ، " كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ فِي إِمَارَتِهِ ، وَعُمَرُ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ، قَالَ : كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ ، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا , أَوْ رَكِبُوا فِي ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12844