كتاب الطلاق
17  
12742 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأُنْثَى عَشَرَةً " ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12797