كتاب الطلاق
17  
12726 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12781