كتاب الطلاق
17  
12707 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12762