كتاب الطلاق
17  
12702 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا " ، فِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " ، وَفِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " لا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12757