كتاب الطلاق
17
12679 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الأَمَةِ ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ , خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ , عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12734 |
Report Error | | Copy ▼