كتاب الطلاق
17
12678 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا بَأَسَ بِأَنْ تُنكحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَلَهَا مِثْلا مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، خُيِّرَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12733 |
Report Error | | Copy ▼