كتاب الطلاق
17
12650 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : لا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12705 |
Report Error | | Copy ▼