كتاب الطلاق
17
12649 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ ، قَالَ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12704 |
Report Error | | Copy ▼