كتاب الطلاق
17  
12646 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي عَنْ . . . . . . . . . . . " إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ , كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ " ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لابْنِهَا ذَلِكَ ، قَالَ : " الْوَلَدُ لأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ " ، قَالَ : " وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ ، قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ لابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12701