كتاب الطلاق
17  
12645 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ " عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ ، قَالَ وَلَدُهَا فِي قَوْلِ عَطَاءٍ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12700