كتاب الطلاق
17  
12582 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ إِلا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12636