كتاب الطلاق
17
12576 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، " كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ : أَنْ أَعْتِقْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12630 |
Report Error | | Copy ▼