كتاب الطلاق
17  
12562 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12616