كتاب الطلاق
17  
12557 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12611