كتاب الطلاق
17  
12546 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : " طَلاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ , إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرِهِ , طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12600