كتاب الطلاق
17  
12545 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ , يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا , فَطَلاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12599