كتاب الطلاق
17
12528 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِيأُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلا مِنَ الزَّوْجِ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12582 |
Report Error | | Copy ▼