كتاب الطلاق
17  
12527 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا , وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12581