كتاب الطلاق
17  
12482 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَدَاوَلَ ثَلاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ عُمَرُ : " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12536