كتاب الطلاق
17  
12470 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَدَاوَلَ ثَلاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ , فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12524