كتاب الطلاق
17  
12469 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ ، قَالا : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ , اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12523