كتاب الطلاق
17
12450 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِيامْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا , لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا , أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ , دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ "، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ , ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا ، وَذَكَرَ النَّكَالَ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12504 |
Report Error | | Copy ▼