كتاب الطلاق
17
12435 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ , وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ , لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12489 |
Report Error | | Copy ▼