كتاب الطلاق
17  
12434 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : " إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12488