كتاب الطلاق
17  
12396 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا , يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً " ، فِي هَذَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 12450