كتاب الطلاق
17  
12358 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12412