كتاب الطلاق
17
12352 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ , يُقَالُ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الأَمَةِ , كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا , أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا , فَلا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12406 |
Report Error | | Copy ▼