كتاب الطلاق
17  
12327 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , " أَنَّهُمْ قَالُوا : " إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 12381