كتاب الطلاق
17  
12318 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ ؟ هَلْ يَطَؤُ إِحْديهِمَا بَعْدَ الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12372