كتاب الطلاق
17  
12301 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا ، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا , كَهَيْئَةِ الأَمَةِ تُطَلَّقُ , فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا , فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا ، وَطَلاقُهُ طَلاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا , وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ , اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ , لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا , قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , مِنْ أَجْلِ الإِسْلامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ , كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ , وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا , فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12355