كتاب الطلاق
17  
12296 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِيالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الإِسْلامِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12350