كتاب الطلاق
17  
12273 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ , مَعَ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَنَحْنُ لا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ ، قَالَ : وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12326