كتاب الطلاق
17  
12255 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12308